قسمة " قسمة المهيأة " . رسوم " رسوم قضائية " .
الموجز
القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهياً استناداً إلى أن مدته سنة واحدة . وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ربع العقار عن مدة سنة . م 3/75 ق 90 لسنة 1944 .
القاعدة
الأصل في الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و إذ يبين من الحكم الصادر في الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية في المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسينى، وعبد العال السيد؛ ومحمدى الخولى، وإبراهيم فودة. (162) الطعن رقم 527 لسنة 42 القضائية (1) قسمة "قسمة المهيأة". رسوم "قضائية". القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944. (2) نقض "السبب المجهل". عدم بيان الطاعنين بصحيفة الطعن…

