عمل " فسخ عقد العمل " . نظام عام .
الموجز
بدل الانتقال . اعتباره جزءاً من الأجر , متى كان لقاء طاقة يبذلها يقطع بزوالها , إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها . عدم اعتباره جزءاً من الأجر .
القاعدة
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه في حكمه و إما أن يعطى لقاء طاقة يبذلها و في هذه الحالة يعتبر جزاء من االأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق لوجودها و يقطع بزوالها ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن بدل الإنتقال الذى يطالب به الطاعن بفرض صحة وجوده لم يكن لقاء جهد إضافى يلتزم ببذله ، و رتب على ذلك عدم إعتبار بدل الإنتقال جزءاً من الأجر ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله. (131) الطعن رقم 726 لسنة 41 القضائيه (1، 2، 3، 4) عمل "فسخ عقد العمل". نظام عام. (1) تغيب العامل عن العمل أكثر من 10 أيام متوالية فى السنة الواحدة. أثره. جواز فسخ العقد. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضى 5 أيام. وجوب وصول الإنذار للعامل قبل أكتمال العشرة أيام. (2) قيام…

