حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً " . دعوى " ضم الدعاوى " . نظام عــام " تصدى المحكمة من تلقاء نفسها " .
الموجز
ضم الدعاوى المختلفة . لا يفقد أى منها استقلالها . كون الموضوع فى كل منها وجه فى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً . أثره . اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أيا منها شق فى دعوى واحدة . عدم جواز الطعن على استقلال فى الحكم الفاصل فى إحداها ما لم يكن من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 مرافعات .
القاعدة
أن الأصل أن ضم الدعاوى المختلفة لنظرها معاً لا يفقد أى منها استقلالها إلا إذا كان الموضوع فى كل منها هو مجرد وجه من وجهى نزاع واحد أو كان أساسها واحداً ، فإنه يترتب على ضمها اعتبارها خصومة واحدة فتفقد كل منها استقلالها ويضحى الطلب المقام به أى منها مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداها دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى برمتها ما لم يكن من الحالات المستثناة التى أجازت تلك المادة الطعن فيها على استقلال.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 13121 لسنة 85 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 1 من ديسمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود و أحمد عبد الحميد البدوى "نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-4) حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً " . دعوى " ضم الدعاوى " . نظام عــام " تصدى المحكمة من تلقاء…

