قانون "قانون التحكيم : نطاق تطبيقه" .
الموجز
تطبيق قانون التحكيم المصرى . قصره على التحكيم الذى يجرى فى مصر . مؤداه . عدم سريانه على التحكيم الذى يجرى خارجها . استثناء . التحكيم التجارى الدولى المتفق على إخضاعه للقانون المصرى . م1/1 ق 27 لسنة 1994 .
القاعدة
الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصر تطبيق أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه على التحكيمات التى تجرى فى مصر دون تلك التى تجرى فى الخارج ما لم يكن تحكيماً تجارياً دولياً واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

