فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريانها " .
الموجز
طلب التعويض عن نزع الملكية . عدم اعتباره محدد المقدار وقت طلبه . علة ذلك . م 226 ق مدنى . تضمن طلبات الطاعنين الفوائد القانونية عن مبلغ التعويض عن نزع الملكية من تاريخ الحكم النهائى بتقريره وحتى تمام السداد . رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب . مخالفة وخطأ .
القاعدة
أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى ، إذ إن المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار ، وأن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة ، وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طلبات الطاعنين الختامية فى الدعوى قد تضمنت طلب الحكم بهذه الفوائد القانونية ( عن مبلغ التعويض عن نزع ملكيتهم ) اعتباراً من تاريخ الحكم النهائى ( بالتعويض ) وحتى تمام السداد ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدوى إدريس، كمال عبد الله، محمد السيد محمد ومراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة . ( 172 ) الطعن رقم 4176 لسنة 74 القضائية (1، 2) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته، قرار نزع الملكية : المركز القانونى لمالك العقار المنزوع ملكيته، التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " . (1)…

