حكم " حجية الأحكام : شروط التمسك بالحجية " . قوة الأمر المقضى " شرطها " " نطاقها". نقض" أسباب الطعن : الأسباب الجديدة ، السبب المفتقر للدليل " " حالات الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى ".
الطعن
رقم ۱۸۳۸۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰۸
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.