اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائى : تعلقه بالنظام العام " . تحكيم " بطلان حكم التحكيم: أسباب بطلان حكم التحكيم: ما يعد من أسباب البطلان: مخالفة قواعد النظام العام " " هيئة التحكيم : التزام هيئة التحكيم بقواعد النظام العام : التزامها بقواعد الاختصاص الولائى ".
الموجز
أحكام هيئة التحكيم عمل قضائى لفصلها فى منازعة بحكم ملزم . أثره . التزام المحكمين من تلقاء نفسهم بالقواعد المتعلقة بالنظام العام . مثال . التزامهم بقواعد الاختصاص الولائى . مخالفة تلك القواعد . أثره . إهدار حجية حكم التحكيم .
القاعدة
ما يصدر عن هيئة التحكيم من أحكام هو عمل قضائى تفصل به فى منازعة بحكم ملزم للخصوم متى ذُيِل بالصيغة التنفيذية بما يترتب عليه أن المحكمين مثلهم مثل قضاة الدولة، ملزمون بالتقيد بالقواعد الأساسية والجوهرية المتعلقة بالنظام العام المصرى والتى تتسم بأقصى درجات الحيوية للنظام القضائى فى الدولة المصرية ومن بينها تلك المتعلقة بالاختصاص الولائى وعلى ذلك فإن الخروج على تلك القواعد يشكل ولجوهريتها مخالفة صارخة لقواعد النظام العام المصرى تصيب حكم التحكيم بالعوار الذى يستلزم إهدار كل حجية وأثر له.

