دعوى " شروط قبول الدعوى : اللجوء للجان التوفيق وفقاً للقانون 7 لسنة 2000 " " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد : وجوب عرضها على لجان فض المنازعات المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 " .
الطعن
رقم ۱۱۱٤۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱٦٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.