شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات . تزوير " التزوير المعنوى ".

الطعن
رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰٦/۲۱⁩

الموجز

تقديم الطاعن صورة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى محل الطعن بالتزوير المعنوى المبدى من تلك الشركة وعدم منازعة هذه الشركة فى مطابقتها للأصل . كفايتها للفصل فى ذلك الإدعاء بالتزوير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة . صحيح . النعى عليه . على غير أساس.

القاعدة

المطعون ضدها الأولى قد ادعت بتزوير محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 لعدم إثباته بدفاتر الشركة وعدم وجود أى مستندات له بالهيئة العامة للاستثمار " المطعون ضدها الرابعة " ولإثبات حضور المساهم/ محسن يوسف كمال ميخائيل الراهب الاجتماع على خلاف حقيقة كونه خارج البلاد وقت انعقادها فإن هذا التزوير المدعى به فى تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوى ، وكان الثابت أن الطاعن هو الذى قدم صورة لهذا المحضر متمسكا بمطابقتها لأصلها ولم تنازعه المطعون ضدها الأولى فى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 21066 لسنة 89 ق جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 21 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريف " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ، 2 ) إثبات . تزوير " التزوير المعنوى ". (1) الصورة الضوئية للورقة . كفايتها للفصل فى الادعاء بالتزوير…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا