إثبات . تزوير " التزوير المعنوى ".
الموجز
تقديم الطاعن صورة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى محل الطعن بالتزوير المعنوى المبدى من تلك الشركة وعدم منازعة هذه الشركة فى مطابقتها للأصل . كفايتها للفصل فى ذلك الإدعاء بالتزوير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة . صحيح . النعى عليه . على غير أساس.
القاعدة
المطعون ضدها الأولى قد ادعت بتزوير محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 لعدم إثباته بدفاتر الشركة وعدم وجود أى مستندات له بالهيئة العامة للاستثمار " المطعون ضدها الرابعة " ولإثبات حضور المساهم/ محسن يوسف كمال ميخائيل الراهب الاجتماع على خلاف حقيقة كونه خارج البلاد وقت انعقادها فإن هذا التزوير المدعى به فى تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوى ، وكان الثابت أن الطاعن هو الذى قدم صورة لهذا المحضر متمسكا بمطابقتها لأصلها ولم تنازعه المطعون ضدها الأولى فى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برد وبطلان هذه الورقة على صورتها المقدمة فيكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية الطعن رقم 21066 لسنة 89 ق جلسة الإثنين ( ب ) الموافق 21 من يونيه سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ نبيل أحمد صادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن ، محمد عاطف ثابت إسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريف " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ، 2 ) إثبات . تزوير " التزوير المعنوى ". (1) الصورة الضوئية للورقة . كفايتها للفصل فى الادعاء بالتزوير…

