قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى ".
الموجز
مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .
القاعدة
كانت عبارة النص - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدل على حكم فى واقعة اقتضته ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة فى غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى، فإنه يفهم من ذلك أن النص تناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة، سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.

