دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى " .
الموجز
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة
ولئن كان استخلاص توفر الصفة فى الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمد من وقائع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 154 ) الطعن رقم 7795 لسنة 79 القضائية (1 - 3) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " . (1) عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل…

