قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " .
الموجز
إبداء القاضى رأياً علمياً فى مؤلف أو بحث أو فى قضية مماثلة . عدم اعتباره سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضى قد أبدى رأياً علمياً فى مؤلف أو بحث أو فى قضية مماثلة ، إذ إن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له فى موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 154 ) الطعن رقم 7795 لسنة 79 القضائية (1 - 3) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " . (1) عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل…

