قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " .
الموجز
عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . م 146/5 ، 147/1 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
أنه تطبيقاً لنص المادتين 146/5 ، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 154 ) الطعن رقم 7795 لسنة 79 القضائية (1 - 3) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " . (1) عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل…

