إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطاتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۲۹٤۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.