الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف وسب . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . بلاغ كاذب .الطعنرقم ۱۷۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول