نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائية
الطعن رقم 19751سنة 88 قضائية
جلسة السبت الموافق 3 من إبريل سنة 2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / وجيـــــــــه أديـــــــب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــة ، الأسمــــــر نظيـــــر ، خالـــــــد إلهامـــــي
و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
إيراد الحكم على ثبوته واقعة الدعوى في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها. لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) شروع . قتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه . استخلاص توافره . موضوعي .
مناقشة المحكمة كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة شروع في قتل عمد .
(3) نقض " المصلحة في الطعن " . سبق إصرار . عقوبة " العقوبة المبررة " . شروع . قتل عمد ".
انتقاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار وانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لعقوبة الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.
(4) نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
لا يقبل من أوجه الطعن . إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن . أثر ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير مقبولة لدى محكمة النقض .
(6) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(7) سلاح . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن ". شروع . قتل عمد".
نعي الطاعن بشأن تهمة إحراز السلاح الناري وعدم سيطرته على مكان الضبط . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة الشروع في القتل وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد.
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعن التفات الحكم عن حافظة مستندات للتدليل على محاكمة المجني عليه وأشقائه عن إتلافهم سيارته . غير مقبول . ما دام غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1- ....... " الطاعن" 2- ....... لسنة 2017 مركز دير مواس ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ....... لسنة 2017 ) .
بأنهما في يوم 21 من يونية سنة 2017 بدائرة مركز دير مواس - محافظة المنيا .
شرعا في قتل المجني عليه / ....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( فرد خرطوش ) وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الأول:-
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
2- أحرز بغير ترخيص ذخائر " عدد طلقة واحدة " استعملها في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله أو إحرازه .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ......... " المجني عليه " مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني في 24 من يونية سنة 2018 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/2 - 3 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 - 4 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يوليو سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في 30 من يوليو سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في صيغة عامة معماه لم يبين منها وقائع الدعوى بياناً كافياً ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، وما أورده عن توافر نية القتل في حقه لا ينتجه بدلالة ما قرره مجرى التحريات بالتحقيقات بأن قصد الطاعن من اعتدائه على المجني عليه هو إصابته ، وأنه مصاب بطلقة واحدة ، كما لم يعرض للدفع بانتفاء ظرف الترصد إيراداً له ورداً عليه ، ولم يدلل أيضاً على توافر الاتفاق في حق المحكوم عليه الثاني ، وعول على أقوال المجني عليها رغم تعارضها من تحريات الشرطة وأقوال مجريها بشأن القصد من الاعتداء كما عول على التقرير الطبي الشرعي رغم عدم جذمه بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الحادث ، كما التفت عن الدفع بعدم خضوع مكان ضبط السلاح الناري للسيطرة المادية للطاعن ولم يعرض السلاح المضبوط على الدلالة الجنائية لفحصه ، وأخيراً لم تفطن المحكمة لدلالة حافظة المستندات المقدمة بجلسة المحاكمة من قيام المجني عليه وأشقائه بإتلاف سيارة الطاعن ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " ..... أنه وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه على الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الثاني استدعى الأخير على أثرها نجله المتهم الأول فحضر محرزاً سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه قاصداً قتله حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحادث للشد من أزره فحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركته بالعلاج " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي ، حصل الحكم مضمونها ومؤداها على نحو كاف وواف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها القانونية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأيتها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل ورد على الدفع بانتفائها في قوله : " وعن الدفع بانتفاء القصد الجنائي وحيث إن المحكمة قد اطمأنت ووقر في عقيدتها ووجدانها توافر نية القتل لدى المتهمين وذلك أخذاً بما توافر في حقهما من ظروف الدعوى المتمثلة في وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الثاني على آثرها نشب بينهما مشاجرة فاستدعى المتهم الثاني نجله المتهم الأول الذي حضر شاهراً سلاحه الناري وبإيعاز من المتهم الثاني قام المتهم الأول بإطلاق النار من سلاحه الناري صوب المجني عليه ولولا تدخل الأهالي لأجهز المتهم على المجني عليه ولا يعد انحرافه في التصويب وإصابة فخذ المجني عليه نافياً لثبوت نية القتل إذ أنه في استخدام سلاح قاتل بطبيعته وإطلاقه عياراً نارياً فأصاب ساق المجني عليه يتحقق معه قصد إزهاق الروح التي انتواها المتهمين الأمر الذي يعد معه الدفع بانتفاء نية القتل في غير محله " ، وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر القتل لدى الطاعن حسبما هي معرفة به في القانون ، وليس على المحكمة من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وفي استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن وهى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد استدلال الحكم وقصوره في استظهار ظرف سبق الإصرار ، والتفاته عن الرد عما دفع به من انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فإن منعاه على الحكم بالقصور في التدليل على الاشتراك بطريق الاتفاق بشأن المتهم الثاني – المحكوم عليه غيابياً – لا يكون مقبولاً لعدم اتصاله بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمحكوم عليه الثاني سالف الذكر وحده الذي دانه الحكم بوصفه شريكاً في الواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات التي حصلتها بما لا تناقض فيه كما اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير التي أوردته ، وكانت الأدلة التي استندت إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق ولا يجادل الطاعن أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال الشهود مع تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ولما كان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه هي إصابة نارية رشية حدثت من الإصابة بمقذوفات بعيار ناري معبأ بمقذوفات خرطوش وأن مسافة الإطلاق من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وأن الإصابة بالفخذ الأيسر للمجني عليه وأن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش بماسورة واحدة عيار 16 م وصالح للاستعمال ولا يوجد ما يمنع وجواز استعماله في إحداث إصابة المجني عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن تهمة إحراز السلاح الناري وعدم سيطرة الطاعن لمحل الضبط لا مصلحة له فيه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد التي ثبتت في حقه وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة المحاكمة تدليلاً على محاكمة المجني عليه واشقائه عن إتلافهم سيارة الطاعن غير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

