إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . . دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۱۷۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.