إفلاس " حكم شهر الإفلاس : آثار حكم شهر الإفلاس : آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس " " تصرفات المفلس خلال فترة الريبة " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
التمسك ببطلان عقد فتح الاعتماد سند الدعوى المحرر خلال فترة الريبة . اقتصاره على وكيل الدائنين . أثره . نفاذ العقد فى مواجهة الدائن والمدين المفلس .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان عقد فتح الاعتماد سند المديونية المكفولة من جانب الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده الأول لمدينه المطعون ضده الثانى بصفته قد تحرر بتاريخ 9/9/1998 ، أى قبل صدور حكم شهر الإفلاس فى الدعوى رقم ... لسنة 1998 إفلاس فاقوس فى 24/7/1999 ، وتالياً لتاريخ التوقف عن الدفع المحدد بموجبه فى 2/7/1997 ، أى خلال فترة الريبة ، إلا أنه يعد صحيحاً ونافذاً قبل المدين المفلس وقبل المتعاقد معه ، وهو البنك المطعون ضده الأول ، والذى أقام دعواه الماثلة فى تاريخ لاحق لصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 26/5/2007 بقفل أعمال التفليسة بما لا حق معه للمفلس أو كفيليه المتضامنين معه – الطاعنين – التمسك ببطلان ذلك العقد ، وأن صاحب الصفة والحق فى ذلك وحده هو وكيل الدائنين ولمصلحتهم ، وهو ما خلت الأوراق من تحققه ، وهو ما يضحى معه نعى الطاعنين ببطلان التصرف المترتب على عقد الاعتماد سالف البيان وانفساخه لصدوره على المفلس بصفته الشخصية وخلال فترة الريبة يضحى قائماً على غير سند من الواقع أو القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أغسطس سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة . ( 151 ) الطعن رقم 15444 لسنة 81 القضائية (1) إفلاس " محكمة الإفلاس : اختصاص محكمة الإفلاس " . المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . علة ذلك . م 54 ق المرافعات، م…

