فوائد . تعويض . قانون .
الموجز
للدائن حق اقتضاء الفائدة ولو زادت على رأس المال حتى تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى . عدم استحقاق الدائن أية فوائد بعد ذلك التاريخ متى أصبحت الفائدة تعادل رأس المال .
القاعدة
ليس في نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية و لو تجاوز مجموعها رأس المال ، إلا أن المشرع إستحدث في القانون المدنى القائم قاعدة أوردها في المادة 232 التى تنص على أنه " لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " . و مقتضى - ذلك - أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون الحالى حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال

