شركات " إندماج الشركات " .
الموجز
صدور قرارى البنك المركزى والجمعية العمومية للبنكين بدمجهما . أثره . حلول البنك الدامج " المطعون ضده " محل البنك المندمج حلولاً قانونياً فى كافة حقوقه والتزاماته . انتهاء الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة بأسباب سائغة . المجادلة فى استخلاص توفر صفة البنك المطعون ضده موضوعية . تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/7/2010 قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 2209 لسنة 2006 وقرار الجمعية العمومية للبنكين " المندمج والدامج " ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج " بنك ... " إلى البنك الدامج " المطعون ضده " وحل محله حلولاً قانونياً فى كافة حقوقه والتزاماته ، وكان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها ، فإن ما ورد بوجه النعى ( عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده ) لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أغسطس سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد ابراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 150 ) الطعن رقم 13449 لسنة 81 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة والمصلحة فى الدعوى " . استخلاص توفر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . (2) بنوك " ماهيتها " . النظام…

