شركات " إندماج الشركات " .
الموجز
اندماج الشركات بطريق الضم . أثره . حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها والتزاماتها . خلافتها فى ذلك خلافة عامة . مؤداه . استمرار العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وحلول الشركة الدامجة محلها .
القاعدة
أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضى الشركات المندمجة وتمحى شخصيتها الاعتبارية ، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية ، وهو ما أكدته المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم تستمر العقود التى أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج وتحل محلها فيها الشركة الدامجة بمقتضى القانون ، وتكون هى المسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذه العقود ، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أغسطس سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن، عبد الله لملوم، أبو بكر أحمد ابراهيم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتى . ( 150 ) الطعن رقم 13449 لسنة 81 القضائية (1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة والمصلحة فى الدعوى " . استخلاص توفر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . (2) بنوك " ماهيتها " . النظام…

