أقدمية .
الموجز
المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة . وجوب أن يكون محاسباً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية . اجتيازة الامتحان المقرر . شرط كاشف عني الصلاحية التعيين يرتد اثره إلي تاريخ استيفائه الشروط .
القاعدة
نصت المادة 3/116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة في وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء " و الحكمة التى تغياها الشارع من تأدية الإمتحان هى تمكن جهة إدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فيكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الأبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء . و إذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار الجمهورى المطعون فيه بالتعيين قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 1979 برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد العيسوي، مصطفي قرطام، أحمد صبري أسعد، وجلال الدين أنسي. (18) الطلب رقم 230 لسنة 46 ق "رجال القضاء" أقدمية. المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط. نصت المادة 116/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم…

