نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم فى الطعن بالنقض ".
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة تمثيلية فى الخصومة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة الطعن رقم 771 لسنة 91 قضائية جلسة الثلاثاء ( ه ) 7 من ديسمبر سنة 2021 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمد فاروق إيهاب طنطاوى " نواب رئيس المحكمة " هشام عطية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم فى الطعن بالنقض ". الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر…

