إيجار . " إيجار الأماكن " . إختصاص .
الموجز
التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار فيها . وجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة فور العمل بالقانون 52 لسنة 1969 . لا محل لإعمال المادة 13 مرافعات . علة ذلك . أحكام القانون الخاص قيد على حكم القانون العام .
القاعدة
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات باستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الاختصاص باحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الاختصاص . ومن المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيدا على الحكم الوارد في قانون عام . ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية ، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصا لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلا للنظر أو مؤجلا لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الاتباع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان عمار. (323) الطعن رقم 170 لسنة 43 القضائية (1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص. (1) اختصاص مجالس المراجعة. زواله منذ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969. القرارات الصادرة منه في تاريخ تال. لا حجية لها. (2) التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار…

