تأمينات اجتماعية " إصابة العمل : عدم اشتراط علاقة السببية " .
الموجز
إصابة العمل . مقصودها . شرطه . توفر الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات . حادث العمل . مناطه . وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه . الاستثناء . عدم اشتراط توفر علاقة السبيبة بينه وبين العمل متى كان وقوعه أثناء العمل . م 5/ه ق 79 لسنة 1975 . ثبوت وفاة مورث المطعون ضدها صعقاً بالتيار الكهربائى أثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده . اعتبار إصابته إصابة عمل . التزام الحكم المطعون ذلك . صحيح .
القاعدة
مؤدى النص فى المادة الخامسة فقرة (ه) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات ، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائى الذى يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضرراً ، ولا يشترط فى الحادث الذى يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل ، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة فى جميع الحالات التى يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1995 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثانى صعقة تيار كهربائى فأصيب بالإصابات التى أودت بحياته ، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذه الإصابة إصابة عمل أخذاً بما ورد بهذا المحضر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحى وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة . ( 142 ) الطعن رقم 1312 لسنة 74 القضائية (1) تأمينات اجتماعية " إصابة العمل : عدم اشتراط علاقة السببية " . إصابة العمل . مقصودها . شرطه . توفر الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات . حادث العمل . مناطه . وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية…

