شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " إصابة العمل : عدم اشتراط علاقة السببية " .

الطعن
رقم ۱۳۱۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٦/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱٤۲

الموجز

إصابة العمل . مقصودها . شرطه . توفر الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات . حادث العمل . مناطه . وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه . الاستثناء . عدم اشتراط توفر علاقة السبيبة بينه وبين العمل متى كان وقوعه أثناء العمل . م 5/ه ق 79 لسنة 1975 . ثبوت وفاة مورث المطعون ضدها صعقاً بالتيار الكهربائى أثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده . اعتبار إصابته إصابة عمل . التزام الحكم المطعون ذلك . صحيح .

القاعدة

مؤدى النص فى المادة الخامسة فقرة (ه) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يقصد بإصابة العمل الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه أو خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة عمله أو عودته منه دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توفرت لها الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات ، والمقصود بحادث العمل هو الحادث الفجائى الذى يقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ويمس جسم العامل ويحدث به ضرراً ، ولا يشترط فى الحادث الذى يقع أثناء العمل توفر علاقة سببية بينه وبين العمل ، إذ افترض المشرع وجود هذه العلاقة فى جميع الحالات التى يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يلزم إثبات وجود هذه العلاقة كما لا يجوز نفيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المحضر رقم ... لسنة 1995 عوارض زفتى المقدم صورته بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى وأثناء تأدية عمله بورشة المطعون ضده الثانى صعقة تيار كهربائى فأصيب بالإصابات التى أودت بحياته ، ومن ثم فإن هذه الوفاة تكون ناتجة عن إصابة عمل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن هذه الإصابة إصابة عمل أخذاً بما ورد بهذا المحضر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، طارق تميرك، عادل فتحى وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة . ( 142 ) الطعن رقم 1312 لسنة 74 القضائية (1) تأمينات اجتماعية " إصابة العمل : عدم اشتراط علاقة السببية " . إصابة العمل . مقصودها . شرطه . توفر الشروط والأوضاع التى يحددها قرار وزير التأمينات . حادث العمل . مناطه . وقوعه بغتة بفعل قوة خارجية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا