قانون " تطبيق القانون ".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة
أنه يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابه محكمة النقض .

