استئناف . إثبات . دعوى " الدفاع " .
الموجز
دعوى التعويض ضد موظف . تمسك المدعي أمام محكمة الاستئناف بضم التحقيقات الإدارية التي سلخت بعد صدور الحكم الابتدائي . إغفال المحكمة هذا الطلب اكتفاء بمذكرة مفوض الدولة وقرار وزير العدل بإلغاء الجزاء السابق توقيعه على الموظف . مخالفة ذلك للأثر الناقل للاستئناف .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد ركن في إثبات وقوع الخطأ في جانب المطعون عليه الثانى - كاتب الجلسة - إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة و من النيابة الإدارية مع المطعون عليه الثانى ، و تمسك أمام محكمة الإستئناف بوجوب ضمهما و قد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم قبل أن يتحقق الضم فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب قولاً منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين إقتناعها ، و بنت قضائها بتأييد الحكم المستأنف على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للإستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم إطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما و الذين يستند إليهما الطاعن في طلب التعويض و الذى بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بهما ، و أحل بديلاً عنها ما إستخلصه مفوض الدولة في تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على إقتناعه الشخصي و معملاً رقابته الذاتية ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد حال إلى أسباب الحكم الإبتدائى مما لا يتعارض مع أسبابه أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقاً للأثر الناقل للإستئناف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية والسادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وأحمد وهدان. (182) الطعن رقم 427 لسنة 41 القضائية (1) حكم "الطعن فى الحكم". بطلان. دعوى. بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. عدم جواز رفع دعوى أصليه ببطلان الحكم. الاستثناء. تجرده من أركانه الأساسية. (2، 3) استئناف. إثبات. دعوى "الدفاع". (2) وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع الاستئناف فى حدود طلبات…

