الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " " السبب المفتقر للدليل " .الطعنرقم ۸۱۷۱ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٦/۲۲المكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۱٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول