شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: الإخلال بحق الدفاع ".

الطعن
رقم ۳۱۰۹ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰٦⁩

الموجز

اشتراط الحكم المطعون فيه اختصام التابع لإثبات مسئوليته دون تعرضه لمسئولية المطعون ضده بصفته باعتباره حارساً للأشياء ولم يعن بدفاع الطاعن رغم جوهريته. قصور وخطأ.

القاعدة

للطاعن الرجوع على المطعون ضده بصفته مباشرة بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لاختصامه وما يستتبعه ذلك من إثبات لخطأ التابع دون اختصامه في الدعوى، وإذ تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه وآخرین بمسئولية المطعون ضده بصفته عن أعمال تابعه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته باعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة ۱۷۸ من ذات القانون تأسيساً على أن موت المورث كان نتيجة حادث من سيارة تابعة للشرطة ويقودها أحد أفرادها التابع للمطعون ضده بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه اشترط اختصام التابع لإثبات مسئوليته في مواجهته ودون أن يتعرض لمسئولية المطعون ضده بصفته باعتباره حارساً للأشياء ولم يعن ببحث دفاع الطاعن الوارد بسببى الطعن وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة الطعن رقم 3109 لسنة 66 قضائية جلسة الثلاثاء (ه) المدنية 6 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ مــعــــتـــز أحـمـد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ خـــالــد مـصـطـفى ، إيهــــــــاب طـــنطـــاوى " نائبا رئيس المحكمة " أمجد حسام الدين و ســـــامــــــح حجــــــازى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض. (1) وجوب إيـداع الطاعن سند توكيـل المحامى الذى رفع الطعن. م 255 مرافعات. مخالفة ذلك.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا