حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً: الإخلال بحق الدفاع ".
الموجز
اشتراط الحكم المطعون فيه اختصام التابع لإثبات مسئوليته دون تعرضه لمسئولية المطعون ضده بصفته باعتباره حارساً للأشياء ولم يعن بدفاع الطاعن رغم جوهريته. قصور وخطأ.
القاعدة
للطاعن الرجوع على المطعون ضده بصفته مباشرة بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لاختصامه وما يستتبعه ذلك من إثبات لخطأ التابع دون اختصامه في الدعوى، وإذ تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه وآخرین بمسئولية المطعون ضده بصفته عن أعمال تابعه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته باعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة ۱۷۸ من ذات القانون تأسيساً على أن موت المورث كان نتيجة حادث من سيارة تابعة للشرطة ويقودها أحد أفرادها التابع للمطعون ضده بصفته إلا أن الحكم المطعون فيه اشترط اختصام التابع لإثبات مسئوليته في مواجهته ودون أن يتعرض لمسئولية المطعون ضده بصفته باعتباره حارساً للأشياء ولم يعن ببحث دفاع الطاعن الوارد بسببى الطعن وتمحيصه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة الطعن رقم 3109 لسنة 66 قضائية جلسة الثلاثاء (ه) المدنية 6 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ مــعــــتـــز أحـمـد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ خـــالــد مـصـطـفى ، إيهــــــــاب طـــنطـــاوى " نائبا رئيس المحكمة " أمجد حسام الدين و ســـــامــــــح حجــــــازى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نقض " إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض. (1) وجوب إيـداع الطاعن سند توكيـل المحامى الذى رفع الطعن. م 255 مرافعات. مخالفة ذلك.…

