الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية . نقض " شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ لمحافظته في خصومة الطعن بالنقض " .الطعنرقم ۱۳٥۹٥ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول