دعوى " المسائل الخاصة بالإجراءات : نطاق الدعوى : سبب الدعوى " .
الموجز
سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .
القاعدة
أن السبب فى معنى تلك المادة ( المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د. طه عبد العليم ومحمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة . ( 139 ) الطعن رقم 11633 لسنة 80 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين…

