حكم " بطلان الحكم " .
الموجز
بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م 178 مرافعات . المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى دون من حضروا تلاوة الحكم .
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على مسودته . وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به . م 175 مرافعات . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم ، فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى ، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكم ، ولما كان مناط المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع إيداعها عند النطق بالحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات ، وهو إيجاب قصد به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التى وقعت وأودعت وقت النطق به . لما كان ذلك ، وكان البين من نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية أنه أورد بمدوناته أسماء القضاة / ... ، ... ، ... الذين سمعوا المرافعة وفصلوا فى الاستئنافين بعد المداولة التى دلت عليها مسودته المودعة والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وموقعاً عليها من هؤلاء القضاة بينما الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم مشكلة من القضاة / ... ، ... ، ... ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مبرءاً من قاله البطلان ، ويضحى النعى ( بالبطلان لاشتراك أحد القضاة فى المداولة دون أن يسمع المرافعة ) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور، شهاوى إسماعيل عبد ربه، د. طه عبد العليم ومحمد سراج الدين السكرى نواب رئيس المحكمة . ( 139 ) الطعن رقم 11633 لسنة 80 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين…

