إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : الوكالة فى الإيجار " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " .
الموجز
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإجازة المطعون ضدهما لعقد الإيجار منذ إبرامه طالبين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه بما حجبه عن التحقق من علم المطعون ضدهما بشروط العقد وإجازته من عدمه . إخلال وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بما جاء بوجه النعى من إجازة المطعون ضدهما للعقد منذ إبرامه وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له ، وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من علم المطعون ضدهما بشروط عقد الإيجار وإجازتهما له منذ إبرامه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ ، مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجى، أشرف عبد الحى القبانى وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة . ( 137 ) الطعن رقم 16772 لسنة 83 القضائية (1 - 3) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : الوكالة فى الإيجار " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " . (1) الوكالة…

