نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن في الميعاد وعدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 9772 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 13 من فبـرايـر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عـــلــــي ســـليــمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خـالــــد الـجـنـدي، أحـــمـــد كـمـال الخـولـي، عـبـد الـهـادي مـحمـود نـواب رئـيـس المـحكمـة ورامـي شـومـان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقض " التقرير بالطعن وايداع الأسباب . ميعاده ". تقديم أسباب الطعن في الميعاد وعدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقائـع اتهمت…

