نقض " التقرير بالطعن . ميعاده "
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 13975 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، محمد يحيى العشماوي ، د/ أحمد عثمان و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن . ميعاده " التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً (2) تلبس. مواد مخدرة . مأمورو…

