الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ذخيرة . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها "الطعنرقم ۳۳۰۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول