حكم . " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية " .
الموجز
القضاء نهائيا ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته للسيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . القضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث . لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائي السابق . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لذا الفعل ونسبته إلى فاعله . ولما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه للسيارة التى تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء تلف سيارته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها ، وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول باهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر، صلاح الدين عبد العظيم ويحيى العموري. (331) الطعن رقم 157 لسنة 41 القضائية حكم. "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". القضاء نهائياً ببراءة المتهم من جريمة القتل الخطأ وقيادته السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. القضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث. لا مخالفة فيه لحجية الحكم…

