نظام عام . إثبات .
الموجز
قواعد الإثبات عدم تعلقها بالنظام العام . جواز الانفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة .
القاعدة
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطى، وحسن السنباطى، ود. بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله. (131) الطعن رقم 726 لسنة 41 القضائيه (1، 2، 3، 4) عمل "فسخ عقد العمل". نظام عام. (1) تغيب العامل عن العمل أكثر من 10 أيام متوالية فى السنة الواحدة. أثره. جواز فسخ العقد. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضى 5 أيام. وجوب وصول الإنذار للعامل قبل أكتمال العشرة أيام. (2) قيام…

