حكم " تسبب الحكم " .
الموجز
إقامة الحكم على دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ، و لما كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعى على الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، محمود حسن رمضان وجلال الدين أنسي. (37) الطعن رقم 30 لسنة 50 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية. دعوى. الدعوى بطلب عدم تعرض الزوجة لزوجها في أمور الزوجية بموجب عقد زواج معين. اتساع نطاقها لبحث ما إذا كانت عقدة النكاح بينهما في زواج سابق قد انحلت عند عقد الزواج الثاني أم كانت قائمة وقت إبرامه…

