محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الصورية " .
الموجز
الادعاء بالصورية . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً وأن يواجهه بما يقتضيه وألا يعول فى إثباته أو نفيه على التصرف ذاته أو نصوص المحرر المثبت له .
القاعدة
أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه ، وأن لا يعول فى إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له ، وأن يكون استخلاصه مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجى، أشرف عبد الحى القبانى وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة . ( 136 ) الطعن رقم 17112 لسنة 82 القضائية (1) استئناف " نصاب الاستئناف " . تقدير نصاب الاستئناف . العبرة فيه – أصلاً - بقيمة المطلوب فى الدعوى يوم رفعها لا بقيمة ما قضت به المحكمة . (2) إيجار " القواعد العامة…

