إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : بعض أنواع من الإيجار : إيجار المال الشائع " .
الموجز
تأجير المال الشائع . من أعمال الإدارة . ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة . م 828/1 مدنى .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 828/1 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجى، أشرف عبد الحى القبانى وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة . ( 136 ) الطعن رقم 17112 لسنة 82 القضائية (1) استئناف " نصاب الاستئناف " . تقدير نصاب الاستئناف . العبرة فيه – أصلاً - بقيمة المطلوب فى الدعوى يوم رفعها لا بقيمة ما قضت به المحكمة . (2) إيجار " القواعد العامة…

