محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب فير معيب . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۹۹ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۰٥/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.