"دعاوى التزوير: دعـوى التزوير الأصلية ".
الموجز
الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية. مناطه. عدم الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى منظورة أمام القضاء. علة ذلك.
القاعدة
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء أما إذا احتج بهذه الورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى فإنه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة إن ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون ولا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فيجب ابداؤه أمام المحكمة التي تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة الطعن رقم 6639 لسنة 90 قضائية جلسة الثلاثاء ( ه ) المدنية 6 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاروق ، إيهاب طنطاوى " نائبا رئيس المحكمة " هشام عطية وأمجد حسام الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ". الخصوم فى الطعن. عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه. وجوب منازعة خصمه…

