مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية الشيئية " .
الموجز
مسئولية حارس الأشياء . أساسها . خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس . جواز درئها بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . اعتبار فعل المضرور سبباً أجنبياً . شرطه . كونه مستغنياً بذاته عن مساهمة أى خطأ آخر . م 178 مدنى ( مثال لتسبيب معيب بشأن أهلية أهل الخبرة لمباشرة مهمتهم ) .
القاعدة
أن مؤدى نص المادة 178 من القانون المدنى يدل على أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، ولا يعد فعل المضرور سبباً أجنبياً يرفع مسئولية الحارس إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ يكفى وحده لإحداث الضرر مستغنياً بذاته عن مساهمة أى خطأ آخر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى مسئولية المطعون ضدهم على أن الحادث الذى أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث نفسه بقيامه بتوصيل التيار الكهربائى إلى ماكينة اللحام التى كان يعمل بها من عمود الإنارة مما نتج عنه إتلاف كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائى فى هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثاً مما أدى إلى صعقه ووفاته استناداً إلى التقرير المؤرخ 27/6/2001 الذى أعدته لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة ، رغم عدم الأهلية المطلقة لهذه اللجنة التى على رأسها موظف إدارى هو سكرتير الوحدة المحلية الذى ليس لديه أى دراية فنية تؤهله لإبداء الرأى فى أسباب الحادث ، فضلاً عن أن أعضاء اللجنة جميعهم من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفى حيدتهم ، هذا إلى أن البين من التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظنى خلت الأوراق من دليل يؤيده ، كما أن هذا الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إدارى شرم الشيخ وما تمسك به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائى للأرض المروية بالمياه التى تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب فى صعقه بالتيار الكهربائى ووفاته ، فإن تقرير تلك اللجنة يكون قد أحاط به البطلان ، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورث الطاعنين ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا فى إثبات ما هم غير مكلفين قانوناً بإثباته وهو خطأ المطعون ضدهم ، لأن مسئوليتهم عن الضرر أساسها خطأ مفترض ، ولا تنتفى عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصبور خلف الله، مجدى مصطفى ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازى . ( 133 ) الطعن رقم 8355 لسنة 77 القضائية (1) محكمة موضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى ندب الخبراء " . أهل الخبرة . صلاحية عملهم مصدر دليل للقاضى واتخاذه سنداً لقضائه . شرطه . صدور حكم…

