موطن " ماهيته ".
الموجز
الموطن العام. ماهيته. المكان الذى يقيم فيه الشخص عادةً. م 40 مدنى. مناط تحديده. توافر الإقامة المستقرة. مؤداه. الموطن حالة واقعية ليس رباط يخلقـه القانون. أثره. جواز تعدد الموطن للشخص الواحد أو انعدامه.
القاعدة
المقصود بالموطن ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدنى، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف لتوحيد المصطلحات فى القانون المدنى وقانون الإجراءات، والموطن العام للشخص ـــ كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادةً ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن، إذ ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى " ومجرد الوجود أو السكنى فى مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ، ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع ، وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد، ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة " والموطن وفق هذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين و مكان معين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة الطعن رقم 10647 لسنة 90 قضائية جلسة الثلاثاء ( ه ) المدنية 6 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ مــعــــتـــز أحـمـد مبروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ خـــالــد مـصـطـفى ، إيــــــــهاب طــــنطـــاوى " نائبا رئيس المحكمة " وئــــــام الشـــماع و أمــجد حســـام الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه". (1) قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا…

