شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة " .

الطعن
رقم ٦۱۰٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٦/۱٤⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۳۱

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تخارج الطاعنين من الشركة استناداً للعقدين المقدمين من المطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنين الجوهرى من تعلق رغبتهم فى التخارج على شرط واقف لم يتحقق . قصور وإخلال بحق الدفاع .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات تخارج الطاعنين من شركة ... والتأشير بهذا الحكم فى السجل التجارى ، مقيماً قضاءه على مجرد تقديم ( المستأنف ) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/11/1961 ، 17/9/1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلاً على التخارج من الشركة ، دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذى استقى منه هذا التخارج ، ولم يُعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنين بأن الإنذار بإعلان رغبتهم فى التخارج من الشركة الذى يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبه وفقاً لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالى ، رغم أنه يُعد دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين توفيق، محمد أبا زيد، عبد الراضى عبد الرحيم، يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة . ( 131 ) الطعن رقم 6106 لسنة 82 القضائية (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام " . جواز الطعن فى الأحكام من عدمه . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها . (2 - 4) حكم "…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا