دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات تخارج الطاعنين من الشركة استناداً للعقدين المقدمين من المطعون ضده الأول دون بحث دفاع الطاعنين الجوهرى من تعلق رغبتهم فى التخارج على شرط واقف لم يتحقق . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإثبات تخارج الطاعنين من شركة ... والتأشير بهذا الحكم فى السجل التجارى ، مقيماً قضاءه على مجرد تقديم ( المستأنف ) المطعون ضده الأول لأصل العقدين المؤرخين 1/11/1961 ، 17/9/1997 اللذين تم جحد صورهما الضوئية واتخذهما دليلاً على التخارج من الشركة ، دون أن يبين فحوى هذه المستندات ودلالها وكيف ثبت لديه ذلك المصدر الذى استقى منه هذا التخارج ، ولم يُعن ببحث ما تناوله دفاع الطاعنين بأن الإنذار بإعلان رغبتهم فى التخارج من الشركة الذى يتمسك به المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف لم يتحقق وهو توزيع الأنصبه وفقاً لعقد الشركة وحقيقة مركزها المالى ، رغم أنه يُعد دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يوصم الحكم بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين توفيق، محمد أبا زيد، عبد الراضى عبد الرحيم، يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة . ( 131 ) الطعن رقم 6106 لسنة 82 القضائية (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام " . جواز الطعن فى الأحكام من عدمه . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها . (2 - 4) حكم "…

