دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الشركة " .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إفصاحه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين توفيق، محمد أبا زيد، عبد الراضى عبد الرحيم، يوسف وجيه نواب رئيس المحكمة . ( 131 ) الطعن رقم 6106 لسنة 82 القضائية (1) نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام " . جواز الطعن فى الأحكام من عدمه . تعلقه بالنظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة لبحثه من تلقاء نفسها . (2 - 4) حكم "…

