اثبات " شهود " . - محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " . حكم " ما لا يعيبه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳٥۱۸ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٥/۱۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۲۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.