حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " .
الموجز
ثبوت عدم صيرورة الحكم الجنائى بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة نهائياً وباتاً وخلو الأوراق من اى ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد . اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِّث المطعون ضدهم مرتباً على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض رغم عدم بيتوته ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنة بعدم نهائية الحكم للطعن عليه بالنقض ودلالة المستندات المؤيِّدة له . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى الصادر بإدانة قائد السيارة أداة الحادث والمؤمَّن من مخاطرها لدى الطاعنة لم يصبح نهائياً وباتاً ، إذ صدر فى المعارضة فيه حكم باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على استنفاد الطعن فيه بطريق الاستئناف أو فوات هذه المواعيد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالحكم الجنائى المشار إليه فى ثبوت خطأ قائد السيارة أداة الحادث الذى أودى بحياة مورِث المطعون ضدهم ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عن التعويض بالرغم من أن الحكم الجنائى لم يصبح نهائياً وباتاً ملتفتاً عن دفاع الطاعنة ( أن هذا الحكم لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض ) وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يعرض لدلالة المستندات المؤيِّدة له مع ما قد يكون لها من أثر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة . ( 127 ) الطعن رقم 9392 لسنة 84 القضائية (1 - 4) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " . (1) حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن الجائزة أو لفوات مواعيدها . (2) ميعاد استئناف الحكم الصادر…

