التزام " الوفاء " .
الموجز
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته للوفاء بدين غيره .
القاعدة
الوفاء بالدين من الغير لا يبرىء ذمة المدين إلا إذا إتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء أنه ديناً عل نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفى المطالبة بإسترداد ما وفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، وجميل الزينى، وسعد العيسوى، ومحمود حسن حسين. (177) الطعن رقم 283 لسنة 41 القضائية (1) التزام "الوفاء". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. فصل الحكم فى وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لواقعة الوفاء التى يثيرها الخصم من بعد. (2) نقل بحرى. جمارك. مسئولية الناقل البحرى عن الغرامة…

